الإمام الشافعي
156
أحكام القرآن
« فاستدللت بخبر عمر : على أن الكل ليس لأهل الخمس : [ مما أوجف عليه « 1 » ] . » « واستدللت « 2 » : بقول اللّه ( تبارك وتعالى ) في الحشر : ( فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ) ؛ على : أن لهم الخمس ؛ فإن « 3 » الخمس إذا كان لهم ، فلا « 4 » يشك : أن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) سلّمه لهم . » « واستدللنا « 5 » - : إذ « 6 » كان حكم اللّه في الأنفال : ( وَاعْلَمُوا : أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ؛ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ) ؛ فاتفق الحكمان ، في سورة الحشر وسورة الأنفال ، لقوم « 7 » موصوفين . - : أن ما لهم « 8 » من ذلك :
--> ( 1 ) زيادة مفيدة ، عن الأم . ( 2 ) قال في الأم - أثناء مناقشته لبعض المخالفين - : « لما احتمل قول عمر : أن يكون الكل لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ؛ و : أن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين فيما أوجف عليه ، لرسول اللّه ؛ دون الخمس . - فكان النبي يقوم فيها مقام المسلمين - : استدللنا » إلى آخر ما هنا ، مع اختلاف في بعض الألفاظ ستعرفه . ( 3 ) في الأم ( ج 4 ص 78 ) : « وأن » . ( 4 ) في الأم : « ولا » . ( 5 ) في الأم : « فاستدللنا » . ( 6 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « إذا » ، وما في الأم أحسن . ( 7 ) هذا متنازع فيه لكل من « كان » و « واتفق » . فتنبه لكي تفهم الكلام حق الفهم . ( 8 ) في الأم : « وأنما لهم » . والصحيح ؛ وأن ما لهم .